الشيخ محمد الجواهري
363
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2675 [ « مسألة 18 » : اُجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك اُجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اُجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبي ، وكذا لا يحسب اُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا اُجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . ] 2676 [ « مسألة 19 » : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها . ] 2677 [ « مسألة 20 » : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزّعة عليها إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها .
--> ( 1 ) أقول : هذا إذا كانت العشرة أمنان هي آخر ما عنده من المال الزكوي من العام الماضي ، وكانت الزكاة بمقدار مَن واحد ، وأما إذا كانت العشرة أمنان ليست هي آخر ما عنده من المال الزكوي ، بل كان عنده منه بمقدار الزكاة ، أو كان المال الزكوي كله بعدُ باقياً على حاله ، وإنما أخرج منه هذه العشرة أمنان فزرعها ، فيكون ذلك داخلاً في المال الذي لا زكاة فيه ، وقد ذكر حكمه في المتن .